العلامة الحلي
97
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وليس بجيد ، للعلم هنا . فروع : أ - لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما ، فالوجه عندي : البطلان ، للجهالة وتعذر التسليم . وفي قول لنا : إنه يكون للشريك بقدر نصيبه ( 1 ) ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أن البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير ، قال : فقال : " لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس " ( 2 ) . ب - لو امتنع المشتري من ذبحها ، قال أحمد : لم يجبر عليه ، ويلزمه قيمة ذلك ، لما روي عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها ، فقال : " اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها " ( 3 ) . وقد بينا أن الأقوى بطلان البيع . ج - لو استثنى شحم الحيوان ، لم يصح البيع - وبه قال أحمد ( 4 ) - لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ( 5 ) . ولأنه لا يصح إفراده بالبيع ،
--> ( 1 ) قال به المحقق في شرائع الإسلام 2 : 57 . ( 2 ) التهذيب 7 : 79 / 341 ، وبتفاوت في الكافي 5 : 293 / 4 . ( 3 ) المغني 4 : 232 ، الشرح الكبير 4 : 36 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 21 - 22 . ( 4 ) المغني 4 : 232 ، الشرح الكبير 4 : 36 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 21 . ( 5 ) تقدم تخريجه في ص 95 ، الهامش ( 6 ) .